تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الذخيرة ( 1 ) جوازه ، وقال سيدنا الأستاذ الحجة الكوه كمري بامتداده إلى العصر . وقد عرفت منا : أن مقتضى القواعد جواز التأخير ، وما توهم وجها لكون الأصل والقاعدة عدمه ، غير راجع إلى محصل ، كما مر ( 2 ) ، فالعمدة النظر إلى أخبار المسألة .
مقتضى الأخبار في المسألة وهي على طائفتين أو طوائف :

الطائفة الأولى : ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور

وهي كثيرة : منها : معتبر عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ، ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الافطار فليفطر . سئل : إن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا .
هامش
1 - مفاتيح الشرائع 1 : 244 ، ذخيرة المعاد : 514 / السطر 27 . 2 - تقدم في الصفحة 167 - 173 .