الذخيرة ( 1 ) جوازه ، وقال سيدنا الأستاذ الحجة الكوه كمري بامتداده إلى
العصر .
وقد عرفت منا : أن مقتضى القواعد جواز التأخير ، وما توهم وجها
لكون الأصل والقاعدة عدمه ، غير راجع إلى محصل ، كما مر ( 2 ) ، فالعمدة
النظر إلى أخبار المسألة .
مقتضى الأخبار في المسألة
وهي على طائفتين أو طوائف :
الطائفة الأولى : ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور
وهي كثيرة :
منها : معتبر عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يكون
عليه أيام من شهر رمضان ، ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟
قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى
الصوم فليصم ، وإن كان نوى الافطار فليفطر .
سئل : إن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت
الشمس ؟
قال : لا .
هامش
1 - مفاتيح الشرائع 1 : 244 ، ذخيرة المعاد : 514 / السطر 27 .
2 - تقدم في الصفحة 167 - 173 .