تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فبالجملة : تصير الرواية شاهدة للمشهور . اللهم إلا أن يقال باختصاصها بزوال عذر السفر ، ولا يحق التجاوز عنها إلى ما نحن فيه .

فريع : فورية تجديد النية قبل الزوال عند ارتفاع العذر

ظاهر الأكثر أن الجاهل والناسي ، يجددان النية قبل الزوال إذا ارتفع عذرهما ، ولا يجب التجديد فورا ( 1 ) ، وصريح بعض المتأخرين وجوبه فورا ( 2 ) ، ودليله ما مضى مما لا يتم ( 3 ) . نعم ، لا يبعد كونه موافقا لاطلاق معاقد الاجماعات ، ولما عليه الارتكاز في العبادات ، والله العالم .

بحث : في وجوب الميسور وعدمه إذا أخل بالنية من أول الفجر

بناء على الشرطية ، فإذا أخل به فهل يجب الميسور ، لما لا يسقط بالمعسور ، أم الصوم لا يتبعض ؟ وجهان : من أن الصوم أمر وحداني ، وأنه إذا أخل به ينعدم في الاعتبار ، ولأجل ذلك إذا أكره على الأكل والشرب لا يمكن تصحيح صومه بنفي الاكراه .
هامش
1 - شرائع الاسلام 1 : 168 ، العروة الوثقى ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 12 . 2 - مدارك الأحكام 6 : 21 ، الصوم ، الشيخ الأنصاري : 107 . 3 - تقدم في الصفحة 180 - 182 .
كتاب الصوم — صفحة 184 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني