تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
والثاني إلى قاطبة الأصحاب قديما وحديثا ، وعليه الاجماعات المحكية عن صريح الغنية وظاهر التذكرة والمنتهى ( 1 ) ، بل في المعتبر : أن المسألة موضع وفاق بين الأصحاب ( 2 ) . نعم ، في الحدائق قال : وبالجملة : فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال ( 3 ) . وربما يشكل حجية الاجماعات في هذه الفروع غير المتلقاة عن الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) ظاهرا ، فيتعين الاستناد إلى الدليل الشرعي ، ويكفي عندئذ قصور الأدلة لاعتبار شرطيتها ركنا ، الاجماعات المحكية في تلك المسألة قاصرة عن إثبات هذه الشرطية ، بعد عدم ثبوت إطلاق في معاقدها بالضرورة ، فيكون المرجع أصالة عدم الركنية المحررة في الأصول ( 4 ) ، فتجري البراءة عن وجوبها على الاطلاق ، من غير فرق بين الجهل والنسيان حكما وموضوعا ، كما في سائر المركبات . نعم في الجهل عن تقصير بناء على إلحاقه بالعامد ، كلام . وأما توهم أصالة الركنية في المركبات الشرعية ، قياسا بالمركبات العقلائية ، كما قويناه في السلف ( 5 ) ، فهو مما لا يمكن الركون
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 214 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 508 / السطر 31 ، تذكرة الفقهاء 6 : 10 ، منتهى المطلب 2 : 558 / السطر 4 . 2 - مدارك الأحكام 6 : 21 ، المعتبر 2 : 645 - 646 . 3 - الحدائق الناضرة 13 : 21 . 4 - تحريرات في الأصول 8 : 108 . 5 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 106 .
كتاب الصوم — صفحة 180 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني