فقول ابن الجنيد مرمي به .
وتوهم دلالة معتبر ابن الحجاج على مذهبه ( 1 ) المروي في الباب
المزبور ، في غير محله ، لأن مورده قضاء رمضان ، فإن قوله : سألت أبا
الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يصبح ، ولم يطعم ، ولم يشرب ، ولم ينو صوما ،
وكان عليه صوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة
النهار ؟ ( 2 ) ظاهر في صوم رمضان قضاء ، فلا تخلط ، وليراجع .
ومن الممكن دعوى دلالة خبر جميل بن دراج المروي في الباب
الرابع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان : إنه
بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار ( 3 ) على
مقالة ابن الجنيد والسيد ، لظهور اختصاص التوسعة بالقاضي ، وأما
الذي يصوم شهر رمضان فلا يكون بالخيار ، فتأمل .
وتوهم اختصاص الخبر بالتوسعة في الافطار دون النية ، يكذبه
بعض الأخبار في الباب ، كمعتبر عمار ( 4 ) ، فراجع .
ومن هذا القبيل بعض الأخبار الواردة في أبواب من يصح منه
هامش
1 - مختلف الشيعة 3 : 368 .
2 - تهذيب الأحكام 4 : 187 / 526 ، وسائل الشيعة 10 : 16 ، كتاب الصوم ، أبواب
وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 6 .
3 - تهذيب الأحكام 4 : 280 / 849 ، وسائل الشيعة 10 : 16 ، كتاب الصوم ، أبواب
وجوب الصوم ، الباب 4 ، الحديث 4 .
4 - تهذيب الأحكام 4 : 280 / 847 ، وسائل الشيعة 10 : 13 ، كتاب الصوم ، أبواب
وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 10 .