تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
فقول ابن الجنيد مرمي به . وتوهم دلالة معتبر ابن الحجاج على مذهبه ( 1 ) المروي في الباب المزبور ، في غير محله ، لأن مورده قضاء رمضان ، فإن قوله : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يصبح ، ولم يطعم ، ولم يشرب ، ولم ينو صوما ، وكان عليه صوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ ( 2 ) ظاهر في صوم رمضان قضاء ، فلا تخلط ، وليراجع . ومن الممكن دعوى دلالة خبر جميل بن دراج المروي في الباب الرابع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان : إنه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار ( 3 ) على مقالة ابن الجنيد والسيد ، لظهور اختصاص التوسعة بالقاضي ، وأما الذي يصوم شهر رمضان فلا يكون بالخيار ، فتأمل . وتوهم اختصاص الخبر بالتوسعة في الافطار دون النية ، يكذبه بعض الأخبار في الباب ، كمعتبر عمار ( 4 ) ، فراجع . ومن هذا القبيل بعض الأخبار الواردة في أبواب من يصح منه
هامش
1 - مختلف الشيعة 3 : 368 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 187 / 526 ، وسائل الشيعة 10 : 16 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 6 . 3 - تهذيب الأحكام 4 : 280 / 849 ، وسائل الشيعة 10 : 16 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 4 ، الحديث 4 . 4 - تهذيب الأحكام 4 : 280 / 847 ، وسائل الشيعة 10 : 13 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 10 .
كتاب الصوم — صفحة 173 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني