المقام الثالث
حول اعتبار نية الوجوب والتمام ومقابليهما
هل يعتبر أمر زائد في الصلوات اليومية وسائر الصلوات الواجبة
وغيرها على النية السابقة ، من الأدائية والقضائية ، والقصرية
والاتمامية ، والوجوبية والندبية ، والنفسية والغيرية ، كما في صلاة
الأجير ، والأولية والثانوية ، كما في قضاء شهر رمضان مثلا ، وقضاء صلوات
الغداة ، وغير ذلك ، أم لا يعتبر كل هذه ، أو يفصل ؟
حكم نية الوجوب والندب
فإن الوجوب والندب مما لا يعتبران قطعا ، لأنهما من العناوين
اللاحقة بها بعد تعلق الأمر ، والرخصة في الترك وعدمها ، وليسا من
القيود المأخوذة فيها ، وإن أمكن التقييد ( 1 ) .
هامش
1 - تحريرات في الأصول 2 : 118 ، 133 - 135 .