مختار الأصحاب في المقام
ولكن الأصحاب ( قدس سرهم ) ، قالوا فيما لو كبر لصلاة ثانية : إن الأحوط إتمام
الأولى ، ثم الإعادة ( 1 ) .
وقال جماعة منهم بصحة الأولى ( 2 ) ، إما لأجل أن تكبيرة الاحرام
ليست ركنا من جانب الزيادة ، أو لأجل أن ما هو المبطل ، منها زيادة ، هو ما
لو كانت للصلاة التي بيده ، دون الأخرى ، لعدم الدليل على الأزيد منه ، أو
لأجل أن تلك الزيادة ليست من زيادة الركن .
وقالوا : لو كبر بقصد الافتتاح ، وأتى بها على الوجه الصحيح ، ثم
كبر بهذا القصد ثانيا بطلت ، واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة
احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر ( 3 ) انتهى .
وأنت خبير بما في فتاويهم من الشبهات ، فتأمل جيدا .
الثاني : من الشرائط العربية
وهذا من شرائط مطلق الذكر والدعاء في الصلوات ، ولا يجوز
هامش
1 - العروة الوثقى 1 : 627 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام .
2 - كالإمام الخميني والسيد الميلاني والسيد الخوئي ( قدس سرهم ) في حواشيهم على العروة
الوثقى 1 : 627 .
3 - العروة الوثقى 1 : 626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام . لاحظ أيضا : وسيلة
النجاة 1 : 146 ، كتاب الصلاة ، القول في تكبيرة الاحرام ، تحرير الوسيلة 1 : 161 القول
في تكبيرة الاحرام .