پرش به محتوای اصلی

واجبات الصلاة — صفحه 233

پدیدآورندگان:

ص۲۳۳
الجهة الخامسة في الفروع المتعلقة بها

الأول : في صحة التكبيرة الثانية أحيانا

قد مضى أنه لو كبر للاحرام مثلا ، ثم زاد ثانيا للافتتاح ، أن الثانية تصح ، ولا يحتاج إلى الثالثة ( 1 ) ، وذلك لأن الاتيان بها بعنوانها الركني ، لا يعقل إلا بالاعراض عن السابقة ، أو الغفلة عن حاله ، وعلى الأول يخرج من الصلاة بالاعراض القلبي . ولو لم يكف ذلك ، تكون الثانية مبطلة وصحيحة ، ولا وجه لتوهم عدم إمكان تعقل الجمع بينهما ، ضرورة أن الشئ الواحد لا يكون صحيحا وباطلا ، ولكنه يمكن أن يكون مبطلا وصحيحا ، وليست التكبيرة الثانية مخرجة حتى يتوهم امتناعها ، للزوم اتحاد المخرج والمدخل ، بل هي - كالقهقهة - مبطلة ، فكما أن الصلاة بالقهقهة تبطل ، مع أن القهقهة ليست
پاورقی
1 - تقدم في الصفحة 208 .
واجبات الصلاة — صفحه 233 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني