المقام الثاني
اعتبار قصد الفصول المنوعة في بعض الصلوات
يعتبر زائدا على أصل النية - وهي قصد عنوان المأمور به ، كعنوان
الصلاة والصوم - أمر آخر في بعض الصلوات ، وهو القصد إلى
الفصول المنوعة ، كالظهرية والعصرية ، وصلاة نفسه ، وصلاة الغير ،
وهكذا مما يأتي تفصيله .
ويتم البحث في المقام في ضمن جهتين :
الجهة الأولى : في اعتبار قصد الفصول في بعض الصلوات خاصة
هل في الشريعة ، تكون الصلوات كلها ذات فصول منوعة ، لا بد من
القصد والتوجه إليها ، وإتيان المأمور به لا يمكن إلا حين لحاظها ، حتى
يتصف بها ، ويعين بذلك العنوان ، مثل عنوان الظهرية والعصرية ونافلتيهما ،
والنافلة المطلقة المقيدة بالاطلاق اللحاظي ، وتكون لا بشرط قسمي ؟