الجهة الثانية
في جزئيتها من الصلاة
هل التكبيرة من أجزاء الصلاة ، أو تكون من الواجبات الخارجة
عنها ؟ وربما تظهر الثمرة في مسألة جواز قطعها في أثنائها ، فإنها لو كانت من
الصلاة فبعد قوله : الله لا يجوز القطع ، لأنه من قطع الصلاة ، وهو محرم ،
وإن كانت خارجة عنها فيجوز ، وهكذا بعد الفراغ من التكبيرة ، فإنه يجوز
القطع على الثاني ، ولا يجوز على الأول .
والمسألة مفروغ عنها عند المتأخرين ( 1 ) ، لاقتضاء الاعتبار
والاغتراس والنصوص ذلك ، وكونها من الواجبات الخارجة عنها ، مما
لا يناسبه الذوق ، ولا الأدلة .
وتوهم دلالة بعض المآثير - مثل قوله ( عليه السلام ) على ما في رواية
هامش
1 - انظر ذكرى الشيعة : 178 / السطر 22 ، مدارك الأحكام 3 : 318 ، جامع المقاصد 2 :
234 ، مستند الشيعة 5 : 17 ، جواهر الكلام 9 : 201 ، مصباح الفقيه ، الصلاة : 241 /
السطر 1 .