الواحدة ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، صحة الاكتفاء بأية صورة انطبق عليها التكبير ، فإن
لكل شئ أنف ، وأنف الصلاة التكبير ( 3 ) وما ورد من الصيغة الخاصة ( 4 ) ،
لا يورث حصر المطلق بها ، بل هو من مصاديقها كما لا يخفى هذا كله مقتضى
الصناعات .
ولكن الوجدان بعد مراجعة الروايات ، يطمئن بعدم صحة غير
الصورة المذكورة ، والأحوط ترك الإضافات إليها ، وترك الوصل
الموجب لحذف الهمزة وترك إظهار إعرابه بالوصل إلى الجملة
المتأخرة ، وإن كان الأقوى جوازه ، خصوصا في الفرض الثاني ، إذا كان
الموجب لحذفها التكبيرة السابقة عليها ، ولا سيما في الفرض الثالث .
وأما إضافة كلمة بين الكلمتين ، أو بعدهما ، فهي غير ممنوعة حسب
الصناعة .
اللهم إلا أن يقال : بأن الصورة الأولى ، خلاف مقتضى الأخبار المعينة
لصورة التكبيرة ( 5 ) ، والصورة الثانية خلاف مقتضى رواية الصدوق ، عن
هامش
1 - وسائل الشيعة 6 : 9 - 11 كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 1
و 2 و 3 و 4 و 5 و 8 .
2 - وسائل الشيعة 6 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 7 ، 10 .
3 - تهذيب الأحكام 2 : 237 / 940 ، وسائل الشيعة 6 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة
الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 6 .
4 - وسائل الشيعة 6 : 11 و 12 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث
11 و 12 .
5 - كرواية الصدوق في المجالس بإسناده . . . ، وأما قوله : الله أكبر - إلى أن قال -
لا تفتتح الصلاة إلا بها ، أمالي الصدوق : 158 / 1 ، المجلس 35 ، وسائل الشيعة 6 : 12 ،
كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 12 .