ثلاث ركعات ، ثم يصلي العتمة بعد ذلك ( 1 ) .
فإنها بمقتضى قوله ( عليه السلام ) فيها : فإذا ذكر وهو في صلاة ، بدأ بالتي نسي
تدل على جواز العدول على الاطلاق ، فلو كان في رابعة العشاء ، يعود إلى
المغرب ، وتكون باطلة ، ثم يصليهما ، وهذا له نظائر في الأصول والفقه .
إن قلت : مقتضى البحث الأول إنكار الاطلاق ، بخلافه هنا .
قلت : نعم ، إلا أن هذه الرواية - مع ضعف سندها ( 2 ) على إشكال ( 3 ) ،
وعدم معلومية انجباره بعملهم ، لاحتمال استنادهم في إطلاق فتواهم بغيرها ،
لعدم فهم الخصوصية منها - ربما لا تدل على المقصود ، وتكون ناظرة إلى
الصلاة المنسي وقتها ، دون الأدائيتين .
مع أن مقتضى ذيلها وهو قوله : أتمها بركعة ، فتكون صلاته للمغرب
ثلاث ركعات وهكذا قوله : أتمها بركعة ، ثم صلى المغرب أن الاتيان
بركعة من السابقة بعنوانها ، مما لا بد منه حتى تكون السابقة ظهرا ومغربا .
وربما يحتمل التفصيل بين الظهرين والعشاءين ( 4 ) ، عملا باقتضاء
هامش
1 - الكافي 3 : 293 / 5 ، وسائل الشيعة 4 : 292 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب
63 ، الحديث 2 .
2 - لأن في طريقها معلى بن محمد وقال النجاشي في حقه : معلى بن محمد البصري أبو
الحسن ، مضطرب الحديث والمذهب وكتبه قريبة ، رجال النجاشي : 418 .
3 - لاحظ تنقيح المقال 3 : 233 ، معجم رجال الحديث 18 : 258 .
4 - انظر نهاية التقرير 1 : 317 .