قصد تلك المتفرقات ، غير قاصد للهيئة الاتصالية وللعنوان البسيط
المنحل إليه ، وأتى بها بعنوان المطلوب الفعلي ، فقد تمت صلاته ظهرا .
الفرع الثالث : في حكم الصلاة عند إيجاب العدول للبطلان
لا شبهة في جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة ، بحيث يكون
ذلك موجبا لتصحيح العمل .
وأما لو كان العدول مورثا بطلان الصلاة ، فهو غير جائز ، كما لو دخل
في الركوع الرابع من صلاة العشاء ، فحينئذ هل تصح عشاء ، أو تبطل ؟
فيه وجهان : ظاهر جماعة هو الأول ( 1 ) ، واختار جمع الثاني ( 2 ) .
وفي المسألة مواضع أبحاث :
الأول : في عدم صحة العدول حال التسليم
جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة مع الشرط المذكور ، غير
مبرهن ، ومن المحتمل لزوم كون العدول إليها في وقت ، يأتي من السابقة
بعنوانها مقدارا من العمل ، وربما كان أقله ركعة ، وأما لو تذكر ترك السابقة
حال التسليم ، فربما هو لا يكفي ، ويلزم حينئذ العمل بالقواعد .
هامش
1 - كشف اللثام 1 : 165 / السطر 18 ، جواهر الكلام 13 : 108 ، العروة الوثقى 1 :
520 ، فصل في أوقات اليومية ونوافلها ، المسألة 3 ، التعليقة 4 ، تحرير الوسيلة 1 :
159 ، المسألة 12 .
2 - شرائع الاسلام 1 : 54 ، قواعد الأحكام : 25 / السطر 9 ، جامع المقاصد 2 : 34 ، مفتاح
الكرامة 2 : 48 ، العروة الوثقى 1 : 520 ، فصل في أوقات اليومية ونوافلها ، المسألة 3 .