تصحيح الوالد المحقق وقوعها عصرا بشرط التدارك
واختار الوالد - مد ظله - صحة الصلاة عصرا ، بشرط التذكر
والتدارك ، إلا إذا دخل في الركن ( 1 ) .
ووجه ذلك : أن المقدار المأتي به ظهرا ، لا يضر بصحة العصر ، بعد
عدم كونه زيادة عمدية في المكتوبة ، ولا دليل على اشتراط الأزيد من كون
جميع أجزاء العصر ، لا بد وأن يؤتى بها بعنوانه ، ولذلك لو اعتقد - بعد
السجدة الثانية من الركعة الرابعة - أنه لم يأت بالظهر ، فعدل إليه ،
وأتمها ظهرا ، ثم قبل أن يأتي بالمنافي تذكر ، فإنه بلا شبهة يعيد ويتدارك ،
لأنه ليس أسوأ حالا من ترك التشهد والسلام ، فإنه لو تذكر قبل المنافي
يأتي بهما ، وتصح صلاته .
وتوهم الأسوئية ، لأجل الزيادة ، أو الاخلال بالشرط - وهو دوام
النية ، وعدم انقطاعها - ممنوع ، لما أنها ليست زيادة عمدية ، ولا دليل على
الشرط المذكور ، فلا تغفل .
وإن شئت قلت : المدار على اتصاف أركان الطبيعة ب الظهرية
والعصرية وأمثالهما ، فلو شرع في العصر ، ثم ظن أنه لم يأت بالظهر ،
هامش
1 - الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 115 - 116 ، تحرير الوسيلة 1 : 160 ، كتاب
الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 13 .