لا تعاد . . . ضرورة أن الحديث والقاعدة موضوعهما الصلاة . بل التحقيق
أن موضوع القاعدة الأنواع ، لا الجنس الصلاتي ، لأنه ليس مأمورا به .
احتمال وقوع الصلاة عصرا عند التذكر في الأثناء
ومن المحتمل صحتها عصرا ، لو تذكر في الأثناء ، وأتمها بعنوانه ،
بمعنى الاتيان ببقية الأجزاء الفاقدة للنية ، من غير فرق بين الاتيان بشئ
بعنوان الظهر ، والنية المخالفة ، أو بلا نية أصلا ، وبين عدم الاتيان
بشئ رأسا .
وعلى الأول أيضا ، لا فرق بين الاتيان بركعة أو أقل أو أكثر ، لأنها
لا تزيد في صلاة العصر شيئا ، ضرورة أن ما يأتيه بعنوان الظهر - غفلة عن
حاله - لا يعد من الزيادة في صلاة العصر ، بل هو من قبيل إقحام طبيعة في
طبيعة ، والزيادة لا بد وأن تكون بعنوان تلك الطبيعة ، حتى تكون مبطلة ، بل
تعد زيادة عرفا .
ولذلك لا نجد مسألة الاقتحام ، من الزيادة الركنية في المقتحم فيه ،
وقوله ( عليه السلام ) في المنع عن قراءة العزيمة : لأنها تستلزم السجدة ، وهي
زيادة في المكتوبة ( 1 ) لا يضر بما احتملناه ، لأن السجدة الواحدة ، ليست
ذات عنوان مقابل الطبيعة ، كتقابل الطبيعتين ، والتفصيل في محله ( 2 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 2 : 96 / 361 ، الكافي 3 : 318 / 6 ، وسائل الشيعة 6 : 105 كتاب
الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 1 .
2 - جواهر الكلام 13 : 463 ، العروة الوثقى 1 : 729 ، كتاب الصلاة ، فصل في صلاة
الآيات ، المسألة 12 ، مستمسك العروة الوثقى 7 : 33 ، الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني )
الآملي 2 : 170 ، الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 115 - 116 ، تحريرات في
الأصول 8 : 125 - 127 .