وعلى التقديرين ، تكون الرواية معرضا عنها ، غير مفتى بها ، فلا تقاوم
رواية زرارة ( 1 ) ، حتى تكون المسألة من صغريات تعارض الحجتين ، بل
المسألة من صغريات معارضة الحجة بلا حجة ، كما لا يخفى .
الجهة الثانية : في عدم وجوب العدول من اللاحقة إلى السابقة
هل يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة ، أو لا ؟ فيه وجهان :
ظاهر الأصحاب هو الأول ( 2 ) ، وهو صريح الفقيه اليزدي ( 3 ) ، وتبعه
الآخرون ( 4 ) .
واختلفوا في مواضع الوجوب ، بعد الاتفاق عليه في مسألتنا ( 5 ) ، وهي
المترتبان بالأصالة : أدائية كانت ، أو قضائية .
ووجه اختلافهم في سائر مواقف العدول ، اختلاف مبناهم في مسائل
هامش
1 - وسائل الشيعة 4 : 290 - 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 .
2 - شرائع الاسلام 1 : 64 و 79 و 121 ، لاحظ مفتاح الكرامة 2 : 47 / السطر 23 ، جواهر
الكلام 13 : 106 .
3 - العروة الوثقى 1 : 623 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 20 ، الثالث من موارد
العدول .
4 - العروة الوثقى 1 : 623 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 20 ، الثالث من موارد
العدول ، لاحظ أيضا : تحرير الوسيلة 1 : 159 ، المسألة 12 ، منهاج الصالحين ،
الخوئي ( ره ) 1 : 156 ، المسألة 579 .
5 - مدارك الأحكام 3 : 317 ، جامع المقاصد 2 : 33 ، مفتاح الكرامة 2 : 47 ، جواهر
الكلام 7 : 314 .