شبهة عدم جواز العدول من العشاء إلى المغرب وجوابها
وقد يشكل جواز العدول من العشاء إلى المغرب ، لرواية ابن
مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
نسي الأولى ، حتى صلى ركعتين من العصر .
قال : فليجعلها الأولى ، وليستأنف العصر .
قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ، ثم ذكر .
قال : فليتم صلاته ، ثم ليقض بعد المغرب .
قال قلت له : جعلت فداك ، قلت حين نسي الظهر ، ثم ذكر وهو في
العصر : يجعلها الأولى ثم ليستأنف وقلت لهذا : يتم صلاته بعد
المغرب ؟ !
فقال : ليس هذا مثل هذا ، إن العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء
بعدها صلاة ( 1 ) .
ويؤيد ذلك أن أكثر الروايات في المسألة ، مشتملة على تجويز
العدول من العصر إلى الظهر ( 2 ) ، ولم أجد فيها ما يدل على العدول من
العشاء إلى المغرب ، إلا رواية زرارة ( 3 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 2 : 279 / 1075 ، وسائل الشيعة 4 : 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب
المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 5 .
2 - وسائل الشيعة 4 : 292 - 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 3
و 4 و 6 .
3 - وسائل الشيعة 4 : 290 - 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 .