لا صلاة لمن لم يقم صلبه ( 1 ) وأمثاله .
اللهم إلا أن يقال : إن الجملة المشار إليها ، ليست في مقام بيان
مسألتنا ، بل هي ناظرة إلى صلاة مفتتحة على نية ، وأنها عليها تحسب وإن
أخل بها في الأثناء مثلا .
ومما يمكن أن يستدل به على وجوب الإعادة ، رواية مصدق ، عن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات ، فيصلي
عشر ركعات ، ويحتسب بالركعتين من صلاة عليه .
قال : لا ، إلا أن يصليها متعمدا ، فإن لم ينو ذلك فلا ( 2 ) .
فإنها كالنص في لزوم الإعادة ، وعدم صحة الاكتفاء بمجرد الاتيان
بالركعتين الموافقتين مع ما عليه ، فلا تغفل .
هامش
1 - الكافي 3 : 320 / 4 و 6 ، تهذيب الأحكام 2 : 78 / 290 ، وسائل الشيعة 6 : 321 ،
كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 16 ، الحديث 2 . ولاحظ أيضا : وسائل الشيعة 5 :
488 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 .
2 - تهذيب الأحكام : 343 / 1421 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ،
الباب 3 ، الحديث 1 .