غير ممنوع جدا ، بعد اقتضاء عموم لا تعاد . . . ( 1 ) ذلك أيضا .
صور الشك في نية الصلاة
فتحصل : أنه تارة : يتذكر حين الصلاة ، وأخرى : يتذكر بعد الصلاة .
وعلى الأول تارة : يتذكر أنه افتتح الصلاة فريضة ، ثم أتى ببعض منها
نافلة ، ولم يكن غافلا بالمرة ، فإنها صحيحة على المعروف ( 2 ) ، ويتم صلاته .
وأخرى : يتذكر ولا يكون كذلك ، فهو أيضا يتم على ما استخرجناه من
الرواية .
وثالثة : يكون شاكا في أن ما بيده صلاة ، أو غير صلاة ، ويعلم
بشروعه في الصلاة ، ولكن يحتمل تماميتها ، وهذا عمل غير الصلاة ، ويحتمل
صلاتية هذا العمل أيضا ، فإنه حينئذ يستأنف بلا شبهة ، وإن كان احتمال
كفايته لو أتمها فرضا ، غير بعيد بحسب الثبوت ، ولكنه لا يجتزئ به إثباتا ،
بل عليه الإعادة .
وعلى الثاني : ربما تتم صلاته مطلقا ، لعموم القاعدة ، ولافتتاحها
بعنوانها المعتبر فيها .
ولو دل الدليل على اشتراط الاستدامة ، فهو محكوم بعموم القاعدة ،
ولا يشترط في شمول القاعدة ، تصوير إمكان الاخلال العمدي .
هامش
1 - الخصال : 284 / 35 ، وسائل الشيعة 5 : 471 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ،
الباب 1 ، الحديث 14 .
2 - لاحظ العروة الوثقى 1 : 620 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 18 .