مختلفان بالاعتبار ، ومقتضى ظاهر الأدلة أيضا ، أن الصلاة لا بد وأن تكون
عبادة لله تعالى ، لا الأجزاء بالتفصيل الفاقدة لعنوان إجمالي ، حتى يتوهم
صحة بقية الأجزاء وإن بطل بعضها ( 1 ) .
فعلى هذا ، لا فرق بين صور المسألة من حيث الأجزاء ، ومن حيث
بقاء المحل وعدمه .
وتفصيل الكلام من جهة محتملات المسألة - وأن شرطية كونها
عبادة ، ترجع إلى اشتراط الأجزاء محضا ، أو الطبيعة محضا ، أو هما معا ، أو
اشتراط كون المصلي عابدا ، كما قيل في بعض الشرائط ( 2 ) ، وهكذا أنه شرط
ركني قابل للتدارك ، أو شرط على نحو القضية الحينية ، أوليس ركنا -
يطلب من المسألة التي أشرنا إليها .
مفاد أخبار الرياء باعتبار الاخلال بالاخلاص
وأيضا : الذي يظهر من أخبار الرياء - على القول بشرطية
الخلوص في صحة الصلاة - عدم الركنية ، لحكومة قاعدة لا تعاد . . .
على إطلاق أدلته ( 3 ) .
وتوهم حكومة أدلتها عليها ( 4 ) ، في غير محله ، لعدم دلالتها على نفي
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 6 : 23 .
2 - وسائل الشيعة 5 : 471 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، باب 1 ، الحديث 14 .
3 - تقدم في الصفحة 83 .
4 - يأتي في الصفحة 117 .