المسألة الأولى
حول الخلل في النية
إذا أخل بالنية ، بأن أتى بجميع الشرائط والأجزاء متوالية متواصلة ،
غير ناو للصلاة جهلا ، أو نسيانا ، فربما يقال بالبطلان ( 1 ) ، نظرا إلى أنه ليس
بصلاة ، فإنها أمر قصدي ، ومجرد تعاقب التكبير إلى التسليم محفوفين
بالأجزاء ، لا يوجب صدق العنوان ، فلا يسقط الأمر .
ولا يشمله لا تعاد ضرورة لزوم كون الخمسة ، بعنوان الصلاة
ول " الصلاة " والركوع والسجود أيضا مورد الإرادة الصلاتية ، ومتلونين
بلون الصلاة ، كي يصح أن يقال لا تعاد الصلاة إلا من الخمسة ولو لم
يعتبر ذلك في الشرائط ، وقلنا بكفاية مجرد كونها في الوقت ، متطهرا ، وإلى
القبلة ، جاهلا بالشرطية ، لكن يعتبر في الركوع والسجود .
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 8 ، فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 16 ، مستند العروة
الوثقى 6 : 70 .