اللهم إلا أن يقال : إنه داخل في من زاد المخصص ل " لا تعاد " حسب
ما عرفت ، فيتعين الوجه الأول .
إفاضة : بيان بطلان الصلاة لحكومة أدلة الأجزاء والشرائط
مقتضى عكس نقيض أن السنة لا تنقض الفريضة أن ما ينقض
الفريضة ، ليس من السنة . ثم إن القضايا المشتملة على مثل هذا
الحصر ، آبية عن التقييد ، بحسب الفهم العرفي التقييد ، دون الحكومة .
وقد تحرر في الفقه بطلان الصلاة بنقصان تكبيرة الافتتاح ، والقيام
المتصل بالركوع ، ونقصان قصد الخصوصية المنوعة ، كالظهرية
والعصرية وهكذا ، ونقصان القربة والخلوص ، ونسيان نجاسة الثوب
والستر ، وفي أخبار الافتتاحية ورد أنه لا صلاة بغير افتتاح ( 1 ) فيكون
حاكما على لا تعاد وفي القيام المذكور ورد : لا صلاة لمن لم يقم
صلبه ( 2 ) مع احتمال أن ترك القيام يوجب المناقشة في صدق الركوع ،
فلازمه نقص الركوع .
وأما بالنسبة إلى قصد تلك الخصوصيات ، فالتحقيق : إن لا تعاد
الصلاة ليس مفاده أن الصلاة بما هي هي مورد الأمر ، كما حررناه في تلك
هامش
1 - تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 ، وسائل الشيعة 6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة
الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 7 .
2 - الكافي 3 : 320 / 6 ، تهذيب الأحكام 2 : 78 / 290 ، وسائل الشيعة 6 : 321 ، كتاب
الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 16 ، الحديث 2 .