والنقيصة توجب البطلان .
أما الزيادة ، فكما أشير إليه تحصل في موارد الأجزاء المسانخة
قهرا جزء ، كما في الأذكار ، ومجرد عدم قصد كونها من الصلاة لا يوجب عدم
لحوقها بالمصداق ، كما في الأذكار وما يناجي العبد به ربه .
ويؤيد ذلك : ما ورد أنها من الصلاة ، من غير كونها بصدد التعبد .
والتعليل في الرواية الأخيرة ، فإنه لا معنى له إلا في صورة موافقة
العقل والعرف ، والتفصيل في مقابل العامة بما لا يكون زيادة واقعا ، قبيح .
وغير خفي : أن تحديد ماهية الصلاة بما أنها مأمور بها ، غير تحديدها
بما أنها مصداق للأعم ، ومقتضى التحديد المذكور خروجها عما هو
المأمور به عرفا ، أو يرجع التحديد إلى إفادة المفهوم المعتبر ، الراجع
إلى اشتراط التوالي بين الأجزاء ، واشتراط عدم الزائد - على وجه تكون
الزيادة على أي نحو اتفق - موجبة للبطلان ولعدم الامتثال ، كما في
معاجين الأطباء .
بقي شئ : في كون الزيادة تتلون بلون الصلاة
إن الزيادة تتلون بلون الصلاة بحسب اللحوق بالمصداق ، في صورة
كونها من سنخها ، سواء كان ذكرا أو ركوعا أو سجدة أو قنوتا ، وسواء كان عن
عمد أو جهل أو نسيان ، وسواء كان ركعة أو صلاة .
نعم ، في أمثال التكتف لا مثل آمين يلزم قصد الصلاتية والاتيان
بلون الصلاة ، من غير دخالة قصد الجزئية ، كما لا يعتبر قصد الجزئية في