تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
لا ينتقل إلى ذهن العرف إلا تعرضها للنقيصة ، ولا سيما بعد مراعاة ما في ذيلها : أن التشهد سنة ، والقراءة سنة ، والتكبير سنة فليلاحظ جدا .
الجهة الخامسة : حول معارضات القاعدة المذكورة وهي بين ما يكون عاما وخاصا : القسم الأول : المعارضات الخاصة مثل ما ورد في الكتب الثلاثة في الصحيح ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإعادة ( 1 ) وحيث أن المحرر عندنا اختصاص لا تعاد بالنقيصة فلا معارضة بين الروايتين .
في تصوير المعارضة بين لا تعاد ومن زاد حتى بناء على المختار ثم إنه غير خفي : أن لا تعاد وإن كان مخصوصا بالنقيصة ، ولكن من الممكن أن يكون من الأجزاء التحليلية بعض أمور عدمية - حسب ما تحرر في محله ، من إمكان اعتبارها في المركبات الاعتبارية ( 2 ) - فعند ذلك لو كانت السورة مشروطة بعدم القران ، أو الركوع بعدم الركوع الثاني ،
هامش
1 - الكافي 3 : 355 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 764 ، الإستبصار 1 : 376 / 1429 ، وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 . 2 - تحريرات في الأصول 8 : 85 .
الخلل في الصلاة — صفحة 51 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني