لا ينتقل إلى ذهن العرف إلا تعرضها للنقيصة ، ولا سيما بعد مراعاة ما في
ذيلها : أن التشهد سنة ، والقراءة سنة ، والتكبير سنة فليلاحظ جدا .
الجهة الخامسة : حول معارضات القاعدة المذكورة
وهي بين ما يكون عاما وخاصا :
القسم الأول : المعارضات الخاصة
مثل ما ورد في الكتب الثلاثة في الصحيح ، عن أبي بصير ، قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإعادة ( 1 ) وحيث أن المحرر
عندنا اختصاص لا تعاد بالنقيصة فلا معارضة بين الروايتين .
في تصوير المعارضة بين لا تعاد ومن زاد حتى بناء على المختار
ثم إنه غير خفي : أن لا تعاد وإن كان مخصوصا بالنقيصة ، ولكن من
الممكن أن يكون من الأجزاء التحليلية بعض أمور عدمية - حسب ما تحرر
في محله ، من إمكان اعتبارها في المركبات الاعتبارية ( 2 ) - فعند ذلك لو
كانت السورة مشروطة بعدم القران ، أو الركوع بعدم الركوع الثاني ،
هامش
1 - الكافي 3 : 355 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 764 ، الإستبصار 1 : 376 / 1429 ،
وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ،
الحديث 2 .
2 - تحريرات في الأصول 8 : 85 .