المسألة العاشرة
خلل الركوع والسجود وقيودهما
في الاخلال بشروط الركوع والسجود وقيودهما بعد فرض تحققهما
عرفا بدونها ، لأن الكلام حول ذلك ، نعم للشرع اعتبار قيد وشرط فيهما ركنا ،
فيكون الأخصي بالنسبة إليهما وإن كان الأعمي بالنسبة إلى عنوان
الصلاة .
وبالجملة : اعلم أن مقتضى الأصل عند الشك ، وقصور الأدلة عدم
الركنية ، لاندراجه في الأقل والأكثر ، نعم قد حررنا ، تارة أصالة الركنية
بعد الفراغ عن أصل الشرطية والقيدية ، من باب مقايسة المركبات
الشرعية بالمعاجين العرفية ، وأخرى من باب تمامية البيان العقلائي ،
في موارد ترك القيد والجزء طيلة عمره ، مع احتمال كون عمله فاسدا ( 1 ) ، إلا
أن التقريب الثاني لا يجري في المقام ، لعدم تركه عمدا ، وإنما يجري
هامش
1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 40 وما بعدها .