الشبهة الثانية : الجهر عمدا في محل الاخفات وبالعكس
لو أجهر عمد في غير محله وبالعكس ، لا يكون في ما لا ينبغي ،
حسب إرادة الله تعالى بالضرورة .
وتوهم إيجاب الإعادة في صورة الاخلال العمدي ( 1 ) ، مندفع بقوله
فقد نقص صلاته - حسب بعض النسخ ( 2 ) - ونقصان صلاته مع كونها
صلاته ، لا توجب الإعادة ، نعم يناسب الندب .
الشبهة الثالثة : عدم استحقاق العقوبة عند الاخلال بما لا يبطل
لا معنى لاستحقاق العقوبة بالنسبة إلى الاخلال بما لا يبطل ، لأن
ذلك شئ غيري لا نفسي بالضرورة ، والعقوبة على المطلوب الغيري
خلف ، حتى بالنسبة إلى الطهور ، نعم في الأقل والأكثر الاستقلاليين جائزة ،
كما هو الواضح على تفصيل ذكرناه في الأصول ( 3 ) ، وهذه الشبهة غير
الشبهة المذكورة المشهورة .
هامش
1 - العروة الوثقى 1 : 650 ، في أحكام القراءة ، المسألة 22 .
2 - لاحظ ملاذ الأخيار 4 : 72 .
3 - تحريرات في الأصول 8 : 15 .