الشبهة الأولى : في حكومة معتبر محمد بن مسلم على قاعدة لا تعاد
يستظهر من معتبر محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته . قال : لا صلاة له إلا أن يبدأ بها
في جهر أو إخفات . . . ( 1 ) ، أنها حاكمة على قاعدة لا تعاد كما هو واضح ،
ومر وجهه .
ويؤيده ما في الخلاف وتفسير أبي الفتوح وعوالي اللآلي
عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( 2 ) .
وتوهم : أنه خلاف ما في ذيل القاعدة ( 3 ) أن القراءة سنة ، والتشهد
سنة ، والسنة لا تنقض الفريضة مندفع بما مر من أن قاعدة لا تعاد متكفلة
لحكم النقيصة ، وقاعدة لا تنقض لحكم الزيادة ، ضرورة أن ترك القراءة
والجهر بها ليس من السنة بالضرورة ، وإنما وجودها ووجوب الجهر بها
من السنة ، وزيادتها لكونها واقعة من الصلاة من السنة ، كما ورد في
هامش
1 - الكافي 3 : 317 / 28 ، تهذيب الأحكام 2 : 146 / 573 ، و 147 / 576 ، وسائل
الشيعة 6 : 37 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة ، الباب 1 ، الحديث 1 ، و 88 ، الباب 27 ،
الحديث 4 ، جامع أحاديث الشيعة 5 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة ، الباب 1 ،
الحديث 1 .
2 - الخلاف 1 : 327 - 328 و 342 ، تفسير أبو الفتوح الرازي 1 : 15 ، عوالي اللآلي 1 :
196 / 2 و 2 : 218 / 13 .
3 - لاحظ مستند العروة الوثقى 3 : 321 .