كما أن تفصيل حكم مانعية الموانع ، ومبطلية المبطلات ، وقاطعية
القواطع ، وشرطية الشروط الركنية ، في محالها ، لأن جملة منها توجب
الإعادة على الاطلاق ، فلا حكم لخصوص الخلل بما هو خلل لها في
الصلاة مثل الحدث .
ولو أشكل وجوب الإعادة بعد التشهد ، فلا فرق بين فرضي الاخلال
الغير العمدي والعمد الغير العلمي ، وإن يستظهر من العروة
التفصيل ( 1 ) ، ولكنه خلاف ركنية الشرط ، أو خلاف عقد مستثنى لا تعاد
إلا على وجه أبدعناه في مطلق المستثنيات في لا تعاد فليلاحظ واغتنم .
هامش
1 - لاحظ العروة الوثقى 2 : 3 ، فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 3 .