ذنابة : في عدم إمكان التمسك بقاعدة لا تعاد في صورة الاخلال
بشروط المكان المهمة
لو فرضنا إمكان التمسك بالقاعدة حتى في صورة الاخلال العمدي ،
كما عليه العلامة التقي الشيرازي ( رحمه الله ) والوالد المحقق ( 1 ) ، خلافا للحق
الحقيق بالتصديق ، فهو ممنوع بالنسبة إلى أدلة الشروط المهمة ،
لاحتمال كون القدر المتيقن منها صورة غير العمد ، فيكون بحسب الثبوت
ترك الشرط أو الجزء النسياني ، أسوأ حالا من تركه العمدي ، وعندئذ
يتمسك في خصوص الترك النسياني بحديث الرفع ، ولا يثبت به شرطيته
أو جزئيته حال العمد ، لأنه من الأصل المثبت .
نعم ، بناء على كشف إطلاق أدلة الشروط والأجزاء من إطلاق عقد
المستثنى منه ، كي يكون مقدما عليها ، فلا بأس به ، ولكنه بمعزل عن
التحقيق .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 7 .