تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وفي معتبر آخر منه ، عنه ( عليه السلام ) ، في الرجل في الفلاة ، وانحصر ثوبه بما أجنب فيه ، ولا يجد الماء ، قال ( عليه السلام ) : يتيمم ويصلي عريانا قائما يومي إيماءا ( 1 ) وهكذا غيره . ولا معارضة بينهما إلا بالعرض ، وهو معناه التعارض المجازي ، لا الحقيقي ، فلنعم ما كان يصنع الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) بالجمع بين الأمر والنهي ، باختيار التخيير ( 2 ) ، بعد معلومية وجوب الصلاة مرة واحدة من الصلوات الخمس المفروضة ، ولا بينها وبين معتبر أخ موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ( 3 ) ، لاختصاصها بالدم ، فإن نجاستها ليست فيها الغلظة ، والتشديد ، ولا يكون مثل المني والبول ، كما في معتبر محمد بن مسلم السابق ( 4 ) ، وقد جمعت هذه الأخبار ( 5 ) . ويمكن الجمع الآخر البديع ، وهو : إن الأمر بالصلاة في الدم والمتنجس به مخصوص به ، ولا إعادة عليه ، وأما في مثل البول والمني المذكورين في مجموع هذه الأخبار ، المشدد أمرهما في المعتبر المزبور آنفا ، فبعد فرض عدم التمكن من الصلاة إلا في المتنجس بهما ، يدور الأمر بين الأخبار المرخصة بالصلاة فيه ، الظاهرة في الصحة ، ومعتبر ابن
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 405 / 1271 ، وسائل الشيعة 3 : 486 كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 3 . 2 - الإستبصار 1 : 169 . 3 - تقدم في الصفحة 232 . 4 - تقدم في الصفحة 207 . 5 - لاحظ جامع أحاديث الشيعة 2 : 175 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 27 .