وهكذا خبر جميل عن بعض أصحابنا ( 1 ) .
وكمعتبر سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى بثوبه
الدم ، فينسى أن يغسله حتى يصلي ، قال : يعيد صلاته ، كي يهتم بالشئ إذا
كان في ثوبه عقوبة لنسيانه . . . ( 2 ) .
وكخبر قرب الإسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن
رجل احتجم فأصاب ثوبه دم ، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟
قال : إذا كان قد رآه فلم يغسله ، فليقض جميع ما فاته ، على قدر ما كان يصلي
ولا ينقص منها شئ ، وإن كان قد رآه وقد صلى ، فليعتد بتلك الصلاة ، ثم
يغسله ( 3 ) .
وغير ذلك المذكور في الباب المزبور ( 4 ) وغيره ( 5 ) .
هامش
1 - جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا :
لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه
صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم . وسائل الشيعة 3 : 430 ،
كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 4 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 254 / 738 ، وسائل الشيعة 3 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 5 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 166 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ، الباب 23 ، الحديث 7 .
3 - قرب الإسناد : 208 / 810 ، وسائل الشيعة 3 : 477 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ،
الباب 40 ، الحديث 10 .
4 - أبو بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلى فيه وهو لا
يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة . وسائل
الشيعة 3 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 7 .
5 - وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 .