والكافي المخصوص بالأثناء ، وفي ذيله : وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر
من مقدار الدرهم فضيعت غسله ، وصليت فيه صلاة كثيرة ، فأعد ما صليت
فيه ( 1 ) .
وفي كونه مرتبطا بنسيان الغسل إشكال ، لقوة تضييعه الغسل ، وعدم
غسله صحيحا بالعصر أو غيره ، فيكون راجعا إلى الجهالة ، هذا مع أن
الرواية مشتملة على ما أعرض عنه المشهور ، مع اختلاف النسخ .
وكمعتبر إسماعيل الجعفي على الأشبه ، لاحتمال كونه ابن
عبد الرحمن ، لا ابن جار ، مع احتمال كونه الخثعمي ، لا الجعفي الثقة
الكثير الرواية ، الذي يروي عنه أصحاب الاجماع والأجلاء جدا ، فإنه
يمكن أن يكون عبد الرحمن جده ، أو جابر ، مع قوة احتمال تصحيف الجعفي
والخثعمي ، أو كونه هما معا .
وبالجملة : هذه الرواية عن الجعفي الذي يروي عنه جعفر بن بشير ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في الدم يكون في الثوب ، إن كان أقل من قدر
الدرهم ، فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم ، وقد كان رآه ، فلم
يغسله حتى صلى ، فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلى ، فلا يعيد
الصلاة ( 2 ) .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 216 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 255 / 739 ، وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 2 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 179 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ، الباب 28 ، الحديث 4 .