عقد المستثنى فلا يعيد ، في غير محله ، لأن الطهور في معتبر زرارة هو
الخبثي ، وهو القدر المتيقن ، فقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور لا يحتمل
التخصيص والتقييد مطلقا أو يلزم لغويته إذا قدم عليه .
وحديث كفاية وجوب الإعادة بالأدلة الخاصة في مورد النسيان
لانحفاظ قوله ( عليه السلام ) لا صلاة إلا بطهور غير تام للزوم أن تكون صالحة
للاعتماد ، فتأمل جدا .
ثانيا وهكذا ، والانحلال يستتبع الالتفات إلى الاختلال بالواقع ، وإلا
فلا انحلال واقعي ، فليغتنم جيدا .
المبحث الرابع : حول الأدلة الخاصة
، من إطلاق معاقد
الاجماعات ، والشهرات المنقولة والمحكية
ولعل نظرهم إلى الجهالة ، لبعد العالم العامد عن المسألة طبعا ،
نعم ، يحتمل تخلل الاجتهاد جدا ، ومن بعض الروايات المذكورة في الكتب
الاستدلالية غلطا ، وفي كتب الأخبار ما لا يدل على المسألة .
فعلى ما تحرر في خصوص الجاهل بالنجاسة أو بالشرطية
والمانعية أو بالكل على أصنافه إذا اطلع على الحكم بعد الصلاة
والفراغ تجب الصلاة الأخرى جامعة ، وهو الأحوط .
وأما القضاء فإن ثبت أنه مقتضى الأصل - كما هو القريب من
التحقيق - فهو ، وإلا فإن ثبت إطلاق لدليله وإلا فلا ، بعد صدق الفوت قطعا .