الضحى إلى أن صلى قبل الوقت ، بطلانها لحجية المثبت ، حسب ما
حررناه في الأصول ، فليتأمل .
فذلكة : في استصحاب بقاء الوقت عند الشك بمقدار الوقت الادراكي
كثيرا ما لا يتمكن المكلف من الاطلاع على المقدار الباقي من
الوقت ، مع احتمال بقائه بمقدار إدراك تمام الوقت ، أو يعلم مضي الوقت ،
ولكن يكون على شك بمقدار الوقت الادراكي ، لعدم وجود الحجة عنده ،
فربما يستصحب بالاستصحاب الاستقبالي نفس الوقت ، وربما يستصحب
إدراكه الوقت ، لكونه على اليقين بذلك ، وربما يستصحب أنه كان مدرك
وقت الصلاة ، أو الوقت الادراكي ، أو الوقت الاضطراري الجاري فيه
الوقت الادراكي ، كما بالنسبة إلى وقت العشائين ، وشك في طلوع الفجر .
ولا منع عندي من جريانه من ناحية المثبتية ، ولكن حجية
الاستصحاب الاستقبالي مورد المناقشة .
نعم بالنسبة إلى الاستصحاب الحالي يكون الشك فعليا ، ولا
انصراف بالنسبة إليه في أدلة الاستصحاب بالضرورة ، فلو شك في آخر
الوقت أنه يدرك ركعة مثلا ، فلا بأس بالاستصحابات المذكورة .
اللهم إلا أن يقال : بأن ما هو الحالة السابقة ، هو العلم بإدراك
الصلاة ، ولا أثر في هذا الحال لادراك الركعة ، وإذا كان مشتغلا بالصلاة ،
وشك في أنه يدرك ركعة لا بأس باستصحاب الوقت وجزءه ، إلا أنه من
الاستقبالي ، والشك ولو كان فعليا والقضية المشكوك فيها منطبقة على