وإليك شئ رابع : في اختصاص روايات المسألة بمدرك الركعة
للأخباري أو بعض الأصوليين اختصاص مصب روايات المسألة
بخصوص مدرك الركعة ، دون الركعتين ، أو الأكثر من ركعة ، والأصولي
لا يفهم ذلك ، ولا تكون هذه الروايات من قبيل قوله تعالى ( ولا تقل لهما
أف ) ( 1 ) ولا تغفل عن قصة أبان ولأن السنة إذا قيست محق الدين ( 2 ) ولا
يكون مورد الروايات من قبيل تلك القصة .
فرع : في شرطية الوقت
وفيه فروع :
لو لم يكن عالما بشرطية الوقت فصلى ، ثم تبين أن صلاته في
الوقت ، أو كان عارفا بالشرطية والوقت ، وغفل فصلى ، ثم التفت وتبين
أنها في الوقت ، أو سها ونسي الشرطية فصلى وكانت هي في الوقت
المحدود لها تماما ، أو المضروب لها إدراكا ، لقاعدة الادراك لو كان جاهلا
بالشرطية أو نسي الشرطية ، أو لم يكن يعلم قاعدة الادراك أو نسي ، أو
صلى غافلا عن الوقت ابتداء أو انتهاء ، فصلى ولم يتبين له أن صلاته وقعت
في الوقت أو لم تقع ، أو أدرك من الوقت مقدار ركعة أم لم يدرك .
هامش
1 - الإسراء ( 17 ) : 23 .
2 - الكافي 7 : 299 / 6 ، تهذيب الأحكام 10 : 184 / 719 ، وسائل الشيعة 29 : 352 ،
كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 44 ، الحديث 1 .