أو هناك تفصيل بين ما له البدل كالطهور الترابي ، بالنسبة إلى
المائي فيتيمم ، ويدرك الركعة فإن الصلاة لا تترك بحال والطهور الأعم
لا يخل بالصلاة ، لقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور ( 1 ) ومن هنا يلزم حسب
الصناعة التفصيل بين ما اعتبر في الصلاة على وجه لا تعد الصلاة صلاة ،
ولا الركعة ركعة منها بدونه ، كفاتحة الكتاب ، على إشكال في صدور
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لخلو الكتب المعتبرة منه ، إلا كتاب
المستدرك ( 2 ) .
والقيام عن صلب ، وهكذا بعض الشرائط مثل ما في معتبر زرارة لا
صلاة إلا إلى القبلة ( 3 ) ، وبين ما لا يكون كذلك ، لأن المستفاد من أدلة
الوقت أهمية الصلاة بالنسبة إليه ، والذي تجر الصلاة الناقصة
القاصرة حتى الإشارة حسب الصناعة ، عن التامة القضائية ، بل نفس
هذه القاعدة تكشف عن أهميته ، وأنها ترشحت عن ذلك الاهتمام الكثير .
بقي شئ ثالث : في استفادة الشرطية والجزئية من عبارات الأعلام
قد اشتهر عدم دلالة هذه التعابير على أكثر من الشرطية والجزئية ،
وإنما هو تفنن في التعبير ، فالوقت بعد انكشاف الاهتمام به في الشريعة
بمثل ما مر ، يقدم على كافة المزاحمات الأخر بأجمعها ، وعندئذ لو كان
هامش
1 - تقدم في الصفحة 73 .
2 - مستدرك الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة ، الباب 1 ، الحديث 5 .
3 - تقدم في الصفحة 92 .