المنقطع ( 1 ) ، فهو خلاف الأصل ، فالاستثناء متصل ، وهو : أن وقت هذه قبل هذه ،
فيلزم الجمع بين الطائفتين من الأخبار ، فإن الحذف خلاف الأصل ، فيلزم
الاجمال ، مع أن الاستثناء المنقطع كثير في الكتاب الشريف ، بخلاف
الحذف ، فإنه لا يجب الالتزام به حتى في مثل واسأل هذه الدكة فإنه
كلام استعمل في معناه اللغوي لنقل السامع إلى المراد الجدي ، من دون
أن نلتزم بالادعاء ، كما تحرر في الأصول ( 2 ) ، بخلاف قوله تعالى : ( لا يذوقون
فيها الموت إلا الموتة الأولى . . . ) ( 3 ) .
وقد حررنا تفصيله ( 4 ) في ذيل قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . . . ) ( 5 ) .
بطلان ما ذهب إليه السيد اليزدي والكوه كمري
( قدس سرهما )
فلا وجه لذهاب السيد الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) إلى أن جميع
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 5 : 31 - 33 .
2 - تحريرات في الأصول 1 : 144 - 146 .
3 - الدخان ( 44 ) : 56 .
4 - لعله في المكاسب المحرمة من تحريراته الفقهية وهو مفقود .
5 - النساء ( 4 ) : 29 .