فإطلاقه محكوم حديث الرفع ، وأما إذا كان مفاده : أن الاستقبال نحو القبلة
دخيل في ماهية الصلاة ، عنوانا واسما ، في محيط التعبد والتشريع ادعاء ،
فإنه لا يمكن حكومة الحديث عليه ، لأن محط النزاع هو ما إذا كان
الفاقد للقبلة صلاة ، كي يكون امتثالا للأمر بالصلاة ، وهذا غير جائز في هذه
الصلاة والفرض ، فيلزم اختلاف النسبة بين حديث الرفع وعقد
المستثنى ، وبين الحديث وصدر معتبر زرارة .
اللهم إلا أن يقال : إنه بعد ما يكون الاستقبال مقوم الاسم والعنوان على
الاطلاق ، يمكن التقييد .
نعم ، لأحد دعوى إباء لسان الصدر عن التقييد ، فلازمه بطلان
الصلاة في صورة الاخلال بالقبلة ، بالاستدبار جهالة ونسيانا ، كما هو ظاهر
الأصحاب رضي الله عنهم - ( 1 ) ، فليلاحظ جيدا .
ومما ذكرنا يظهر : وجه تخيل جماعة من التفصيل بين الإعادة
والقضاء ، فإن منشأ ذلك الأدلة الخاصة ، بتوهم الاطلاق للأدلة
المفصلة ، مع أن ظاهر جملة منها هو الاختصاص بالشبهة الحكمية ، ولو
ثبت الاطلاق لبعضها فهو مقتضى الصحة حتى في الوقت ، كخبر
عبد الرحمن ( 2 ) وأشباهه .
هامش
1 - المقنعة : 97 ، المراسم : 61 ، الغنية ، ضمن جوامع الفقهية : 494 / السطر 4 ، قواعد الأحكام 1 : 27 / السطر 6 ، الروضة البهية 1 : 89 / السطر 1 .
2 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صليت وأنت على غير
القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعدو إن فاتك
الوقت فلا تعد . الكافي 3 : 284 / 3 ، تهذيب الأحكام 2 : 47 / 151 ، وسائل الشيعة 4 :
315 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 1 .