حكمية ، وليست الصلاة - لو كانت في ثمن الدائرة - إلى القبلة العرفية
بالضرورة ، بل وبعض الأخبار الخاصة ، هو البطلان ، كمعتبر الساباطي
السابق ( 1 ) .
وتوهم اختصاصه بما بين الصلاة ( 2 ) ، في غير محله ، لأن الشرطية ،
والأحكام الوضعية متعارف الثبوت لنفس الطبيعة ، ومجموع الأجزاء
عرفا ، إلا مع وجود القرينة ، فليتدبر .
هذا ، مع وجود الاجماع والاتفاق القطعي والشهرات المحكية ( 3 ) .
توجيه الأخبار الآمرة بالإعادة ووجه الجمع بينها وبين الروايات الأخر
وأما الأخبار الكثيرة المحكية ، في الباب الثامن من جامع
الأحاديث وفي الوسائل وغيره ( 4 ) ، الآمرة بالإعادة ، وإن كانت موافقة
لقاعدة لا تعاد ، وأن لا يجب القضاء خارجه في الجملة ، إلا أنها تتحمل
الاحتمالات الكثيرة ، مع أن في بعضها الأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة ،
وهو قرينة على أن الأمر بالإعادة في الوقت لا يتعين في الوجوب .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 96 .
2 - مدارك الأحكام 3 : 153 ، مهذب الأحكام 5 : 225 .
3 - الروضة البهية 1 : 86 و 89 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 233 ، مهذب الأحكام
5 : 224 - 225 .
4 - جامع أحاديث الشيعة 5 : 55 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 8 ، وسائل الشيعة 4 :
312 و 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 و 11 ، مستدرك الوسائل 3 : 182 ،
كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 6 .