المذكورة في أبواب الجماعة ( 1 ) ، وأبواب القبلة المختلفة ( 2 ) .
ولكن المراد من التحري هو الأعم بالضرورة ، ففي معتبر السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في حديث - : لا
يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة ( 3 ) فلا يعتبر التحري بعنوانه .
هذا ، مع أن إيجاب الإعادة عليه ، دونهم ربما يختص بخارج الوقت ،
كي تكون الإعادة عليهم خارجه بعد التحري بالمعنى المذكور ، مستحبة ،
وتكون واجبة عليه ، وهو بعيد .
هذا ، مع أن معتبر الحلبي مخدوش ، بحسب المعنى ، بعد اعتبار
العدالة في الإمام ، أو يحمل على صورة خاصة فرضية بعيدة جدا .
هذا ، مع حكومة معتبر زرارة وغيره على معتبر الحلبي ، لأن
المفروض أنهم صلوا إلى غير القبلة ، وهو الأعم من الحقيقية
والحكمية ، وتصير النتيجة : صحة صلاة المتحري ، ولو كان مخلا بالقبلة
الحكمية .
وعندئذ يلزم تفصيل جديد في المسألة وهو : أن صلاة المتحري في
الوقت صحيحة ، إذا كانت إلى غير القبلة ، دون غير المتحري ، ولكن
الالتزام به ، بعد عدم وجود الفتوى على طبقه ، مشكل .
هامش
1 - وسائل الشيعة 8 : 338 و 375 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 21 و 38 .
2 - وسائل الشيعة 4 : 317 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 6 و 7 و 10 و 11 .
3 - وسائل الشيعة 4 : 310 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 7 ، الحديث 3 ، لاحظ
الكافي 3 : 375 / 2 ، تهذيب الأحكام 3 : 27 / 94 .