شماله ، ثم يغتسل " ( 1 ) .
ومنها : ما رواه - الكليني - بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن
حنان ( 2 ) ، قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أدخل الحمام في
السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم فاغتسل ، فينضح علي بعدما أفرغ من
مائهم .
قال : " أليس هو جار ؟ " .
قلت : بلى .
قال : " لا بأس " ( 3 ) .
فإنه يعلم من ارتكاز ذلك ممنوعيته كما في الرواية الأولى .
ومنها : غير ذلك من الروايات المستدل بها في الكتب المفصلة ( 4 ) .
عدم دلالة الطائفة الأولى على الجواز
ولعمري ، إن الناظر فيها لا يحتمل دلالتها على المطلوب ، فإن
المنصف الخبير والمتوجه البصير لأطراف القضايا ، لا يجد منها رائحة
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 417 / 1318 ، وسائل الشيعة 1 : 217 - 218 ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المضاف ، الباب 10 ، الحديث 2 .
2 - كذا في نسخة ( منه ( قدس سره ) .
3 - الكافي 3 : 14 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ،
الباب 9 ، الحديث 8 .
4 - تهذيب الأحكام 1 : 39 / 107 ، وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء
المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 .