وكالتفصيل بين الأغسال الواجبة والمندوبة ( 1 ) .
مقتضى الصناعة ومفاد الأخبار في المطهرية من الحدث
وحيث أن المسألة ذات آراء لا يركن إليها ، فلا بد من النظر إلى
أخبارها ، وقضية ما مضى أولا المطهرية حسب الصناعة الأولية ،
ومقتضى ما شرحناه ثانيا عدمها ، من غير الحاجة في الأولى والثانية إلى
الأدلة الخاصة ، ولكن لما كان المعول النصوص الخاصة ، فلا بد من
ذكرها ، وهي على طوائف :
الطائفة الأولى : ما يستدل بها على المنع
وهي كثيرة :
فمنها : وهي عمدتها ، ما رواه " التهذيبان " بإسناده عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل " .
وقال : " الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ،
لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه ، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به ، فيغسل به
وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به " ( 2 ) .
وفي سنده أحمد بن هلال الضعيف المطعون المنسوب إلى الجعل
هامش
1 - الحدائق الناضرة 1 : 438 ، جواهر الكلام 1 : 364 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 221 / 630 ، وسائل الشيعة 1 : 215 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 13 .