والوضع ( 1 ) ، ولا ريب في أن مورده الماء القليل لكلمة " باء " .
ومنها : معتبر ابن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن ماء الحمام .
فقال : " ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، إلا أن يكون فيهم جنب ، أو
يكثر أهله ، فلا يدرى فيهم جنب أم لا " ( 2 ) .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن
الأول ( عليه السلام ) قال : سألته أو سأله غيري عن الحمام .
قال : " ادخله بمئزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها
ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل
البيت ، وهو شرهم " ( 3 ) .
ومنها : معتبر ابن مسكان ، قال : حدثني صاحب لي ثقة ، أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أن
يغتسل ، وليس معه إناء ، والماء في وهدة ( 4 ) ، فإن هو اغتسل رجع غسله في
الماء ، كيف يصنع ؟
قال : " ينضح بكف بين يديه ، وكفا من خلفه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن
هامش
1 - الفهرست ، الشيخ الطوسي : 36 / 97 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 379 / 1175 ، وسائل الشيعة 1 : 149 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 5 .
3 - تهذيب الأحكام 1 : 373 / 1143 ، وسائل الشيعة 1 : 218 - 219 ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 1 .
4 - الوهدة : المنخفض من الأرض ( منه ( قدس سره ) .