من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام ، فلا يلومن إلا نفسه " ( 1 ) ! !
وأعجب منه قول " الحدائق " : " بأن هذا الحديث مقتضى ذيله
مربوط بماء الحمام " ( 2 ) ! !
ضرورة أن رأي المفيد كما مر ، أعم من الحديث مفادا ، وذيل الحديث
وإن يورث اختصاص المورد بالحمام ، ولكن العرف لا يجد خصوصية في
ذلك ، فما هو المحكي عن الشيخ المذكور - المحقق الواقف على أسرار
المذهب وروح الشرائع - في غاية المتانة ، لما عرفت منا ، ولا حاجة
إلى الفحص عن مستنده ، كما لا يخفى .
وغير خفي أيضا : أن ما ذكرناه في الفصل السابق من الشبهة في
المطهرية ( 3 ) ، يأتي هنا أيضا .
فصل
في طهارة المستعمل في رفع الحدث الأكبر
المستعمل في الحدث الأكبر ، كالجنابة والحيض والنفاس ، وهكذا
المستعمل في الاستحاضة ومس الميت ، وهكذا المستعمل في الوضوء
هامش
1 - الكافي 6 : 503 / 38 ، وسائل الشيعة 1 : 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ،
الباب 11 ، الحديث 2 .
2 - الحدائق الناضرة 1 : 437 .
3 - تقدم في الصفحة 82 - 83 .