المرفوع به الحدث الأكبر مع دخالته جزء في ذلك ، طاهر بلا خلاف
أيضا ، وعليه الاجماعات المنقولة ( 1 ) . ومن قال من العامة بنجاسته في
المسألة السابقة - كأبي يوسف ( 2 ) - قال به هنا ، كما في " مفتاح
الكرامة " ( 3 ) .
وربما ينسب إلى ابن حمزة نجاسته ( 4 ) ، وهو في غير محله ، قال في
" الوسيلة " بعد أن قسم المياه إلى عشرة :
" وأما المستعمل فثلاثة أضرب : مستعمل في الطهارة الصغرى ،
ومستعمل في الطهارة الكبرى ، ومستعمل في إزالة النجاسة :
فالأول : يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وفي إزالة النجاسة .
والثاني والثالث : لا يجوز ذلك فيهما ، إلا أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء
الطاهر " ( 5 ) انتهى .
وأنت خبير : بقصور عبارته عن اختياره نجاسته .
الاستدلال على نجاسة المستعمل في رفع الحدث الأكبر
وكيف كان : يمكن دعوى النجاسة ، لطائفة من المآثير التي استدل
بها على ممنوعية مطهريته ، بدعوى أن نفي الجواز يرشد إلى النجاسة
هامش
1 - المعتبر 1 : 86 ، قواعد الأحكام 1 : 5 / السطر 17 ، كشف الرموز 1 : 58 .
2 - الخلاف 1 : 172 ، المبسوط ، السرخسي 1 : 46 / السطر 16 .
3 - مفتاح الكرامة 1 : 88 / السطر 10 .
4 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 219 .
5 - الوسيلة : 74 .