وعن الحنفية طهارتها ( 1 ) .
وعليها الاجماعات المحكية عن كتبهم المختلفة ( 2 ) ، إلا أن بعضا
منهم اعتبر وجوب الغسل ، معللا بنجاستها العرضية ، وهم " الذكرى "
و " كشف الالتباس " و " المدارك " ( 3 ) وهو مورد ميل " الروضة "
و " الذخيرة " ( 4 ) وهو المحكي عن " نهاية العلامة " لايجابه ذلك في
البيضة ( 5 ) .
المراد من " الإنفحة " وأنها المظروف
وحيث إن قضية الصناعة السابقة نجاستها ، لأنها من الميتة إن
كانت كرشا وفي حكم المعدة - بل ولو كانت هي الماء الأصفر الموجود
فيه ، لأن دليل طهارة ما لا تحله الحياة قاصر عن شمول مثله ، بل تلك
الأدلة على تقدير تماميتها ، ناظرة إلى ما ينبت من الحيوان ، كالصوف
والوبر والريش والظفر وأمثالها ، ولا تشمل مثل الدم رأسا حتى يحتاج
إلى التخصيص ، فما في كتاب السيد العلامة الوالد - مد ظله - من
هامش
1 - نفس المصادر ، المغني ، ابن قدامة 1 : 61 / السطر 12 .
2 - مفتاح الكرامة 1 : 155 / السطر 25 ، منتهى المطلب 1 : 165 / السطر 35 ، مدارك الأحكام 2 : 273 .
3 - ذكرى الشيعة : 14 / السطر 3 ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 155 / السطر 29 ، مدارك الأحكام 2 : 274 .
4 - الروضة البهية 2 : 277 / السطر 13 ، ذخيرة المعاد : 148 / السطر الأول .
5 - مفتاح الكرامة 1 : 155 / السطر 30 ، نهاية الإحكام 1 : 270 .