البيض كونه من مأكول اللحم ( 1 ) ، والمعروف عنهم أنه بلا وجه ( 2 ) .
والذي أظنه وجها : أن قاعدة تبعية الأجزاء تقتضي النجاسة ، كما
أشير إليه ( 3 ) ، والمخرج قاصر عن شمول بيض غير المأكول ، لأن الأخبار
المتكفلة لحكم البيض بين ما يشكل سندا وإن كان يتم إطلاقه ( 4 ) ، وبين ما
يتم سندا ، ولكن مخصوص بالمأكول ( 5 ) ، فالاطلاق الذي ابتلي به
المتأخرون في التمسك به لدفع شهبة العلامة ( 6 ) ، قابل الخدشة .
نعم ، إذا قلنا : بأن الطهارة قضية القاعدة ، فهي مندفعة بها كما لا
يخفى .
الفرع السابع : في حكم الإنفحة
وقد اختلفت آراء الخاصة والعامة في طهارتها الذاتية
والعرضية ونجاستها ، فعن المالكية والشافعية والحنابلة نجاستها ،
وظاهرهم العينية ( 7 ) .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 413 .
2 - جواهر الكلام 5 : 324 .
3 - تقدم في الصفحة 401 .
4 - تقدم في الصفحة 415 .
5 - تقدم في الصفحة 416 .
6 - دروس في فقه الشيعة 2 : 349 ، مهذب الأحكام 1 : 310 .
7 - منتهى المطلب 1 : 165 / السطر 35 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 61 / السطر 11 ،
المجموع 2 : 570 / السطر 6 .