الأحاديث " ذكرها في هذه المسألة ( 1 ) فقوله ( عليه السلام ) : " لا بأس بها " يشمل
الحلية والطهارة .
نعم ، تقييد تلك المطلقات بمفهوم الشرط مع إهماله - لأنه لا سبيل
إلى تعيين الاطلاق في ناحية المفهوم - مشكل آخر في المسألة .
فعلى ما تقرر ، القول بطهارته وجواز أكله من غير لزوم الاكتساء
قوي جدا ، ولا إجماع في المسألة إلا وهو معلل بتلك الرواية .
خامسها : في وجوب غسل البيضة
بعد البناء المزبور ، فهل يجب غسلها إذا خرجت ، أم لا ؟ فيه وجهان :
من أنها لاقت النجس .
ومن أن الملاقاة في الباطن لا توجب النجاسة ، خصوصا إذا كان
الملاقي والملاقى من الباطن .
نعم ، إذا لاقى ظاهر الميتة عند الخروج وكانت رطبة ، فلا بد من
الغسل .
سادسها : في وجه اشتراط طهارة البيض بكونه من مأكول اللحم
قد عرفت أن العلامة - بل المحكي عن " النهاية " - اعتبر في طهارة
هامش
1 - جامع أحاديث الشيعة 2 : 120 - 126 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 .