بقي شئ : في الاستدلال على الطهارة بقوله ( عليه السلام ) : " إن الصوف ليس فيه
روح " مثلا
وهو أن الطهارة مقتضى قوله ( عليه السلام ) في ذيل معتبر الحلبي : " إن الصوف
ليس فيه روح " ( 1 ) ومقتضى قوله ( عليه السلام ) : " كل ذلك نابت لا يكون ميتا " في ذيل
رواية الحسين بن زرارة ( 2 ) .
وفيه : أن النظر في ذلك إلى أمثال الوبر والصوف مما ليس فيه
الروح ، ولا يشمل حتى مثل العظم ، مما فيه الإحساس والوجع إذا كان
يقطع ، فليتدبر .
فالطهارة مستندة إلى الاتفاق المستند إلى المآثير المزبورة .
ولكن هذه المناوشات قبال الأمور الواضحة ، غير مسموعة ، لما أنا بنينا
على العمل بمثل هذه الأخبار وإن كانت أسانيدها مشتملة على مثل ابن زرارة .
رابعها : حول اشتراط طهارة البيضة بالاكتساء بالقشر مثلا
بعد البناء على طهارته الذاتية وجواز أكله ، فهل يشترط الطهارة
وجواز الأكل بشئ آخر كالاكتساء ، أم لا ؟ فيه وجهان :
هامش
1 - تهذيب الأحكام 2 : 368 / 1530 ، وسائل الشيعة 3 : 513 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ، الباب 68 ، الحديث 1 .
2 - تهذيب الأحكام 9 : 78 / 332 ، وسائل الشيعة 24 : 183 ، كتاب الأطعمة والأشربة ،
أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 33 ، الحديث 12 .