تذنيب : في حكم الرجيع المردد
هذا تمام الكلام فيما تردد الأمر في الحيوان .
وأما لو تردد الأمر في رجيعه بأنه رجيع المحرم ، أو المحلل ، أم
السائل ، أو غير السائل ، فجريان قاعدة الطهارة بلا معارض .
وأما توهم استصحابها فهو مشكل ، لعدم العلم بالحالة السابقة . مع
لحاظ حفظ الموضوع وحدة وعنوانا ، ومع الشك في انحفاظ الموضوع أيضا
يتعين القاعدة .
وهكذا إذا تردد أنه من الأرنب أو الشاة ، وتردد في حكم الأرنب ، فإن
البناء على حرمته لا يقتضي نجاسته .
إيقاظ : حول ثبوت النفس السائلة للحية والتمساح
قد تعرض الأصحاب ( رحمهم الله ) لحال الحية والتمساح ، واختلفت كلماتهم
في أنهما من ذوات النفس أم لا ( 1 ) .
والمحكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية غير ذات
النفس ، واستشكل الآخرون في ذلك ( 2 ) ، مع أن في " حياة الحيوان " أن للحية
مائتي لغة ، ولها الأصناف الكثيرة ( 3 ) .
هامش
1 - مدارك الأحكام 1 : 93 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 296 ، دروس في فقه
الشيعة 2 : 317 .
2 - جواهر الكلام 5 : 296 ، العروة الوثقى 1 : 57 - 58 ، فصل في النجاسات ، المسألة 4 .
3 - حياة الحيوان ، الدميري 1 : 391 .