وعن " المبسوط " في خصوص الأفاعي : " أنها إذا قتلت نجست " ( 1 ) .
وفي " المعتبر " و " المنتهى " : " أنها من ذوات النفس ، وأن ميتتها
نجسة " ( 2 ) انتهى .
وحيث إن التمساح من ذوات الناب ، فكأنه من السباع البحرية ،
فيبعد أن لا يكون له دم سائل .
وربما يستظهر أن الحيوانات التي تأكل اللحوم بالخضم من ذوات
النفس ، بخلاف الحيوانات التي تبلع الحيوان وإن كانت برية ، كالحية
ونحوها ، والله العالم .
وفي نجاسة هذه الأنواع خلاف ظهر مما مر ، فإن من يقول : بأن مجرد
حرمة الأكل كاف في الحكم بالنجاسة في مخلص ، كما أن الذي اختار ما
ذكرناه - من أن الأدلة قاصرة عن إثبات نجاسة رجيع كل حيوان ذي نفس ، بل
المقدار الثابت منه ما تعارف منه في البلاد ، فمثل التمساح وأمثاله وإن
كانت ذات نفس ، يشكل نجاسة رجيعها . وإطلاق معاقد الاجماعات مسلم ،
ولكنه مستند إلى الاطلاقات التوهمية للأخبار والمآثير ، كما لا يخفى -
في مخلص أيضا .
وحيث لا يجب الفحص والاحتياط في الشبهات الموضوعية ،
فالمشهور أيضا يرجعون إلى القاعدة ، فلا خير في تعقيب هذه المسألة
جدا .
هامش
1 - المبسوط 2 : 186 .
2 - المعتبر 1 : 75 ، منتهى المطلب 1 : 16 / السطر 20 .